جواز قتل الفواسق في الحل والحرم
عدد الزوار
102
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(12483)
أفادني أحد أصدقائي بأن ما يسمى بالسبع الفواسق هي خرافات، ولا أساس لها، ولكن هذا الصديق خالفه بعض الإخوان، قائلين: إن السبع الفواسق هي حقيقة، وقد وردت في الكتاب والسنة ؟
لذا أرجو من سماحة الشيخ الإجابة: ما هي السبع الفواسق بأسمائها، وهل ورد ذكرها في القرآن أو السنة ؟ أجيبونا جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
أخرج الإمام البخاري ومسلم في (صحيحيهما) عن ابن عمر -رضي الله عنهما- : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور» وفي رواية: «خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام» وفي (سنن أبي داود والنسائي) : «خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم» . . الحديث.
فهذا الحديث يدل على نفي الإثم في قتل هذه الفواسق؛ لأنها مؤذية بطبعها، وسواء كان القتل في الحرم أو في الحل، وسواء كان القاتل لها محرما أو غير محرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/198- 199)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس