حكم طاعة الوالدة في الأمور المباحة كالتجارة . . . وحكم طاعتها في التزويج ممن ترغب
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(3405)
أخي الكريم: لقد أوصانا الله عز وجل في كتابه العزيز بطاعة الوالدين وبرهما، وحذر النبي - صلى الله عليه وسلم - من عقوقهما أشد التحذير، فما هي حدود طاعتهما ؟ حيث إن والدتي امرأة من عامة المسلمين، وتجهل أمورا كثيرة، وقد من الله علينا بالمال الكثير ولله الحمد، ونريد أن نشتغل في أمور التجارة والبيع والشراء، وهي تمنعنا من مزاولة بعض الأعمال وتقول مثلا: شاركوا فلانا من الناس، ولا تشاركوا الآخر، وهي لا تعلم أمور البيع والشراء، أو الناس ومعاملاتهم، فهل نطيعها في ذلك أم نخالفها، وهل إذا خالفناها نعتبر عاقين ؟ كذلك تريد أن تزوجنا من بعض من تحب، مع أننا نرى أن الزواج من غير من أرادت خير لنا في ديننا ودنيانا، ونحن دائما نحرص على ذات الدين من بنات إخواننا في الله من أهل الفضل والصلاح، فهل نطيعها أم نخالفها، وهل نعتبر عاقين لها في ذلك أم لا ؟
الإجابة :
أولًا: طاعة الوالدين واجبة، وبرهما والإحسان إليهما كذلك؛ لنصوص القرآن والسنة الواردة في ذلك، وذلك في حدود المعروف المقدور عليه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إنما الطاعة في المعروف».
ثانيًا: ما كان من أمركم يتعلق بالمباحات والأمور العادية التي تدركون مصلحتها ووالدتكم لا تدرك ذلك ولا ما يترتب على الدخول فيها والتعامل بها من مصالح لا يلزمكم طاعتها فيها، ولا تكونون عاقين لها بمخالفتكم لها في ذلك؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «أنتم أعلم بأمور دنياكم».
ثالثًا: لا يلزمكم طاعتها في التزوج ممن تريد إذا كان الأمر كما ذكرت من أنكم تحرصون على ذات الدين من بنات إخوانكم في الله من أهل الفضل والصلاح، ولا تكونون بمخالفتها في ذلك عاقين لها، لكن يجب عليكم في جميع الأحوال مراعاة خاطرها بالأساليب الحسنة التي تطمئن قلبها وترضى بها عنكم، واجتناب الأساليب الجافية، مع مضيكم فيما ترون مصلحته راجحة على ما رأت وأكدتم خلافه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/129- 131)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس