يساعد أباه في تجارته التي تحتوي على بعض الأنشطة المحرمة فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(6125)
والدي تاجر وأنا أساعده في تجارته في الغالب، ولكن هذه التجارة تحتوي على بعض المحرمات، كالشرائط المسجلة التي يعلن فيها العداء لله علنا، وفيها من الفسق مالا يوصف، ويباع أيضا في المحل السجائر، وهذه المحرمات مكسبها يعادل نصف ربح الدكان على الأقل، وأنا آكل من هذا الربح، وأبيعه أيضا مكرهًا حينما يقول لي: افعل كذا وكذا، وأدعو الله أن يلهمك إعطائي المنهاج السليم لها.
الإجابة :
لا يجوز أن تتعاون مع أبيك أو غيره فيما هو محرم من بيع ما ذكرت؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «إنما الطاعة في المعروف»، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، وعليك أن تنصح والدك بالرفق والأسلوب الحسن، وأن تعتذر إليه بما ذكرنا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/42- 43)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس