ترسل لوالدتها بعض النقود مع عدم الحاجة وزوجها يمنعها لتكوين مستقبل الأسرة فهل تعتبر عاصية لزوجها ؟
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(6416)
إنني أرسل إلى أمي نقودًا شهريًا، ولديها ملك فيلا، وعملت به مشروعا تأخذ منه ربحا معقولا، ولديها رصيد بالبنك معقول، وليس بكثير، والله أعلم، وأنا بنت وغير مكلفة شرعيا بإرسال نقود، ولكن حنيني إلى أمي يدفعني إلى إرسال هذه النقود وزوجي يقول لي: نحن أحوج إلى هذه النقود؛ لأننا سنكون مستقبلنا، ولكن لم أستمع إليه لحنيني الزائد إلى أمي، فما هو التصرف الصحيح، وهل عدم الاستماع إلى زوجي يعتبر معصية ؟
الإجابة :
صلة الوالدة مشروعة، وقد أحسنت صنعا ببرك إياها، إذا كان ما أرسلت من النقود من مالك، أما إذا كان من مال زوجك فلا يجوز أن تصليها بشيء منه إلا بطيب نفس زوجك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/154- 155)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس