حكم مساعدة المرأة والدها من مالها بغير علم زوجها
عدد الزوار
90
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(10549)
أبي رجل عجوز لا يشتغل وهو مريض، فكرت أن أبعث له كل شهر مبلغا لكن لم أخبر زوجي؛ لأنه لا يريد ذلك، قلت له: إنها من دراهمي فبحقي أن أتصرف بها كما أريد، وقررت أن أبعث إلى أبي منها. هل يعد هذا التصرف غير طاعة للزوج أم لي الحق أن أساعد أبي ما دمت أشتغل ؟
الإجابة :
إرسالك مبلغًا من مالك لوالدك الكبير من الإحسان إليه والبر به، لا سيما إن كان محتاجًا. وقد وصى الله - جل وعلا - بالوالدين فقال: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾[الإسراء: 23] وليس لزوجك أن يمنعك من أن تصلي والدك من مالك، ولا طاعة له في منعك من بره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/179- 180)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس