حكم تعمد المدرس إفشال الطالب أو الأخذ من علاماته بغير حق
عدد الزوار
92
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14656)
هل يجوز لمديرة المدرسة أو إحدى المعلمات التعمد في رسوب إحدى الطالبات، أو العمل على التحريض لرسوبها في أي مادة، أو أخذ البعض من علاماتها التي أخذتها بدون غش، بل من جوابها، سواء كان تحريريا أو شفهيًا ؟ حيث إنني رأيت هذا في المدرسة التي أنا أعمل فيها.
الإجابة :
يحرم على المديرة في المدرسة أو غيرها من المسئولات التعمد في رسوب طالبة أو التحريض على رسوبها أو انتقاص شيء من علاماتها المستحقة لها تحريريا أو شفهيا؛ لما في ذلك من الظلم، وقد حرم الله سبحانه وتعالى الظلم، كما في الحديث القدسي: «إن الله جل شأنه يقول: يا عبادي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا» وعلى من فعلت ذلك التوبة والاستغفار مما حصل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/119-120)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس