حكم إشهار المسلم السلاح في وجه أخيه
عدد الزوار
116
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السادس من الفتوى رقم(10494)
ما على من أشهر السلاح في وجه أخيه المسلم ؟
الإجابة :
لا يجوز للمسلم أن يشهر السلاح في وجه أخيه المسلم لا جادا ولا هازلا؛ لما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حمل علينا السلاح فليس منَّا» وقوله: «من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه»
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/122)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس