حكم الحج على نفقة الغير
عدد الزوار
100
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
تسأل أختنا وتقول: أنا في الواحدة والعشرين من عمري، ولي أخت تعمل بالخارج، عَرَضَتْ عليَّ أن أؤدي فريضة الحج على نفقتها، فهل هذا جائز شرعًا؟ مع العلم أنني لا أعمل، وليس لي مال. أرجو التوضيح، جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
نعم لا بأس بذلك، إذا التزمت أختك بالنفقة فجزاها الله خيرًا، الله يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾[المائدة: 2]. ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه», ويقول -عليه الصلاة والسلام-: «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» متفق عليه. فإذا التزمت أختك أو أخوك أو عمك أو خالك أو أبوك أو أمك بالنفقة فجزاهم الله خيرًا، ولا شيء عليك ولا حرج.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 20- 21)