حكم حج الرجل من مال زوجته
عدد الزوار
92
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الأخ: س. ر. خ, من مصر، يسأل ويقول: يتزايد شوقي يومًا عن يوم لأداء فريضة الحج، لكن مواردي المالية لا تسمح لي بذلك، وقد تطوعتْ زوجتي وعرضتْ عليَّ بيع ذهبها وحليها، وتأدية فريضة الحج بقيمتها, وبطبيعة الحال سأقوم برد هذا المبلغ لها بإذن الله؛ لتشتري به ذهبًا وحليًا بدلاً عنها، فهل يجوز ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
الإجابة :
يجوز ذلك، لكن لا يلزمك؛ لأنك عاجز، الله يقول: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾[آل عمران: 97]. لكن إذا اتفقتَ مع الزوجة، وحَجَجْتَ بما سمحتْ به لك، أو حَجَجْتُما جميعًا فكل هذا طيب والحمد لله، ونسأل الله أن يوفي عنك.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 22- 23)