حكم الحج في حق من عليه دين لبعض البنوك
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
تقول السائلة: المدين للبنوك هل عليه أن يحج أيضًا؟
الإجابة :
لا يلزمه الحج؛ لأن الله سبحانه يقول: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾[آل عمران: 97]. والحديث يقول فيه -صلى الله عليه وسلم-: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت» وفي حديث جبرائيل قال: «من استطاع إليه سبيلاً». فالمقصود أن الحج لا يجب إلا مع الاستطاعة، فإذا كان مدينًا يبدأ بالدَّيْن، وإن حج أجزأه، لكن الواجب عليه أن يبدأ بالدَّيْن قبل الحج، إلا إذا سمح أهل الدَّيْن وعفوا عن حجه، ولو أخر دينهم فلا بأس، إذا كان الدَّيْن محدودًا لأناس معينين، وسمحوا لا بأس، وإلا فالواجب أن يبدأ بالدَّيْن، فإن حج ولم يقضِ الدَّيْن فلا شيء عليه وحجه صحيح، أو كان عنده ما يؤدي منه – عنده مال - ليس عليه خطر إذا حج، فإنه يلزمه الحج إذا كان عنده قدرة واستطاعة، لكنه تساهل حجه صحيح، ويلزمه الحج ويلزمه أيضًا أن يبادر بقضاء الدَّيْن إذا أمكنه ذلك، أما إذا كانوا من الغائبين ولم يعرفهم، أو ما أشبه ذلك مما يمنعه من قضاء الدَّيْن فيحج، ومتى أدركهم أعطاهم حقوقهم.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 16- 17)