بيان اشتراط المحرم لوجوب الحج على المرأة
عدد الزوار
94
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إذا لم تجد المرأة محرمًا ليسافر بها إلى الحج هل تسقط عنها الفريضة؟ وإذا كان هناك محرم غير أنه أبى السفر معها؛ فما الحكم؟
الإجابة :
الصحيح أنه لا شيء عليها، لكن يكون الأمر معلقًا، فإن تيسر محرم قبل أن تموت وهي قادرة حجَّتْ، وإن لم يتيسر فلا شيء عليها ولا حرج والحمد لله؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تسافر إلا مع ذي محرم، فهي معذورة شرعًا، فلو ماتت ولم يتيسر المحرم فلا شيء عليها والحمد لله، ونوصي أخواتي المسلمات بتقوى الله، وأن يحذرن من السفر إلا بمحرم، ونوصي المحارم أن يتقوا الله، وأن يحسنوا في محارمهم إذا احتجن إليهم في الحج، أو لعملٍ آخر مما أباحه الله أن يساعدوا، وألاّ يمتنعوا، فالله جل وعلا يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾[المائدة: 2]. والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ويقول -صلى الله عليه وسلم-: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» فالوصية للنساء ألا يتساهلن في هذا الأمر، وألاَّ يخرجن مع نساء ولا مع غير نساء إلا بمحرم في الأسفار؛ لا للحج ولا لغير الحج، والوصية للرجال أن يتقوا الله، وأن يحسنوا في محارمهم، إذا دعت الحاجة إلى سفر المرأة إلى حج، أو إلى أمر مهم شرعًا فإنهم يشرع لهم أن يساعدوا، وأن يسافروا معهم؛ لقضاء هذه المهمة التي ليس فيها إلا الخير.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 46- 47)