حكم الاستنابة في الحج للقادر الذي يمنعه إحساسه بخطر خروجه من بيته
عدد الزوار
103
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
رجل يملك من المال ما يمكنه من الحج بنفسه من هناك، ولكنه يريد أن ينوِّب عنه رجلاً آخر يسكن في السعودية؛ وذلك لأن الرجل المذكور يحس بخطر على نفسه في خروجه من بيته، فهل يجوز له ذلك؟
الإجابة :
لا، ليس له أن يستنيب، يجب أن يصبر حتى يستطيع ويحج بنفسه، إلا العاجز والهرم والمريض الذي لا يرجى برؤُه، له أن يستنيب، أما ما دام قويًا، لكن عنده تخوف من الخروج يصبر حتى يزول الخوف ولا يعجل، أو ينتقل من بلد إلى بلد يأمن فيها، يترك البلدة التي فيها الخوف، ينتقل حتى يتمكن من الحج، مثل المريض المرض الخفيف لا يعجل، ليس عليه خروج حتى يطيب من المرض، ومثل الإنسان الذي عنده مشاغل شغلته عن الحج؛ فأجله للحج الثاني، مشاغل لا حيلة فيها. المقصود أن مثل هذا لا يعجل، ولا يستنيب حتى يزول الخوف، وينتقل إلى بلدة أخرى، أو يحج من البلدة التي فيها الخوف ويسلم والحمد لله.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 36- 37)