هل له أن يعطي شخصا مبلغا من المال ليحج عن قريبه إذا كان لم يحج عنه نفسه؟
عدد الزوار
130
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
تقول السائلة: إذا كان الإنسان لم يحج فريضة الحج فهل يجوز له أن يحج عن شخص له متوفى؛ بمعنى أن يعطي مبلغًا من المال لأحد الأشخاص؛ لِأَنْ يؤدي فريضة الحج عن ذلك المتوفى؟ وهل من شروط للحج يجب أن تكون فيمن سيقوم بالحج؟
الإجابة :
لا حرج أن يُّحْجِجَ الإنسان عن غيره لمالٍ يبذله وإن كان لم يحج، فإذا دفع الإنسان مالاً لبعض الثقات؛ ليحج عن أبيه أو عن أمه أو عن زوجته أو عن أخيه أو نحو ذلك فلا بأس، ولو كان ما حج عن نفسه، الممنوع أن يحج بنفسه عن غيره، لا يحج عن غيره حتى يحج بنفسه؛ إذا كان حاجًّا بنفسه، أما إذا استعان بغيره، ودفع مالاً لغيره؛ ليحج عن أمه أو أبيه أو أخيه فلا حرج في ذلك؛ لأن الحاج غيره ليس هو الحاج نفسه، ولكنه بذل ماله في ذلك.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/119-120)