حكم حج المرأة وعمرتها عن والدها المتوفى
عدد الزوار
101
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تحج أو تعتمر عن والدها المتوفى؟؛ علمًا بأنه ليس له من العيال أو البنات سواها.
الإجابة :
نعم، للمرأة أن تحج عن والدها وعن جدها وعن أمها وعن جدتها وعن أقاربها تطوعًا منها، إذا كانوا أمواتًا أو كانوا عاجزين؛ كبار السن لا يستطيعون الحج فهي مأجورة في ذلك. وقد سئل النبي عن هذا -عليه الصلاة والسلام-، فأجاب بأنه لا بأس؛ قالت امرأة: «يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفاحج عنه، قال: حجي عن أبيكِ» وقال له رجل: «يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن، أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال -صلى الله عليه وسلم-: حج عن أبيك واعتمر» وسألت امرأة، قالت له: «يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فإذا حجت المرأة عن أبيها أو أمها أو جدها أو جدتها أو إخوتها كل ذلك طيب، أو أدت عنهم ديونًا عليهم، أو تصدقت عنهم، أو دعت لهم كل هذا مطلوب كله طيب.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/120- 121)