حكم حج المرأة عن أبيها العاجز
عدد الزوار
97
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
مصرية مقيمة بمكة المكرمة، وحجت حجة الفريضة عن نفسها، وتريد أن تحج هذا العام عن والدها، تقول: هل يجوز لي أن أحج عنه؟؛ علمًا بأنه على قيد الحياة ومريض، ولا يستطيع أن يحج بسبب المشقة، ووالدي بلغ سن الشيخوخة، ولا يستطيع الحركة؟ فأفيدوني بذلك يا سماحة الشيخ.
الإجابة :
هذا شيء طيب لا بأس، مأجورة إن شاء الله، إذا حَجَجْتِ عن أبيكِ العاجز عن الحج أنت مأجورة والحمد لله، قد أديتِ الحج عن نفسكِ والحمد لله، فإذا حَجَجْتِ عن أبيك أو أمكِ، الميت أو العاجز منهما فلا حرج.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/121- 122)