حكم توكيل الرجل شخصًا ليحج عن والده المتوفى
عدد الزوار
92
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: خ. م، مصري، مقيم بتبوك: هل يجوز أن أقوم بتوكيل شخص ما؛ لكي يؤدي فريضة الحج عن والدي المتوفى؟ وما شرط ذلك بالوكالة؟
الإجابة :
لا حرج في ذلك؛ أن تعطيه من مالك ما يحج به عن والدك المتوفى، لا حرج في ذلك إذا كان مسلمًا أهلاً لذلك، تختار الرجل الطيب الذي ترجو أن الله يتقبل منه، فلا بأس إذا اخترت الرجل الطيب المعروف بالخير، وتستنيبه عن والدك الميت، أو أمك الميتة، أو تحج أنت عنهم كل مرة عن واحد منهما، وهكذا الشيخ الهرم العاجز كالميت، والعجوز الهرمة التي لا تستطيع الحج كالميت؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لما سأله أبو رزين، قال: «يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه وأعتمر؟ قال: حج عن أبيك واعتمر» وقالت امرأة له: «يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال -صلى الله عليه وسلم-: حجي عن أبيكِ».
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/122- 123)