حكم طواف الوداع في العمرة
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائل م. م. ع, من الرياض يقول: هل للعمرة طواف وداع، أرجو من سماحتكم بيان ذاك مأجورين.
الإجابة :
الصواب أنه لا وداع لها؛ لأنها تشرع في جميع السنة، فليس لها وداع، لكن إذا ودع لا بأس، حسنٌ طيبٌ إن شاء الله، إذا مكث بعد العمرة يومًا أو يومين ما سافر في الحال، إذا ودع فهو حسن، أما إذا طاف وسعى وقصر ثم سافر فما لها وداع؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما أمر العُمّار بالوداع، فلما قدموا معه في حجة الوداع وأدّوا العمرة ما قال لهم: لا تنفروا إلا بوداع. وكانوا يخرجون مع الإبل يرعونها في محلات بعيدة، ولم يأمرهم بالوداع، وقد يخرج منهم بعض إلى الطائف أو جدة وغيرها، ولم يقل: لا يخرج أحد إلا مودِّعًا، إنما قال للحجاج قال: «لا ينفرن أحد منكم» وكانوا ينصرفون في كل وجه بعد الحج، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت».
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/ 108- 109)