حكم القول بعدم جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة في صلاة القيام
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوجد لدينا في القرية بعض الإخوة الملتزمين بشرع الله وهم حريصون على تطبيق السنة والأخذ بأعلى الكمال، وطرقت مسألة قيام رمضان وما هو الأفضل فيه، وهناك من يفتيهم بعدم جواز الزيادة على فعل النبي - صلى الله عليه وسلم- سواء في العشرين الأول من شهر رمضان أو حتى في العشر الأواخر منه مستدلاً بحديث: «من أحدث في أمرنا...» وقد ذكرت لبعضهم أن ما عليه مشايخنا الإطلاق في العدد بالذات في رمضان، فكان أو طلبوا مني ما هو الأفضل لمن يريد تطبيق السنة والأخذ بالكمال في هذا الموضوع، أفتونا مأجورين بشيء من التفصيل لنبلغ عنكم نفع الله بكم.
الإجابة :
بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
القوم الراجح في عدد الركعات في قيام رمضان أن يكون إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة - رضي الله عنها - أنها سئلت كيف كانت صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم- في رمضان؟ فقالت: «ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة»، لكن قد ثبت أنه صلى ثلاث عشرة ركعة، ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «فصلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح»، وفيه عن زيد بن خالد الجهني قال: «لأرمقن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين، طويلتين، طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة».
ولا بأس بالزيادة على ذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الليل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «صلاة الليل مثنى، مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى».
ولم يحدد له النبي - صلى الله عليه وسلم- عدداً مع أن الحال تقتضي ذلك؛ لأن الرجل السائل لا يعلم عن صلاة الليل كمية ولا كيفية، فلما بين له النبي - صلى الله عليه وسلم- الكيفية وسكت عن الكمية علم أن الأمر في العدد واسع ولهذا اختلف عمل السلف الصالح في ذلك.
والقول بأنه لا تجوز الزيادة عن العدد الذي كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يقوم به، وأن الزيادة عليه داخلة في قول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» قول ضعيف لما علمت من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وعمل السلف الصالح.
ولكن الأمر الذي ينبغي أن يهتم به التأني في صلاة التراويح، وأن لا يفعل ما يقوم به بعض الناس من الإسراع الذي قد يخل بواجب الطمأنينة، أو يمنع بعض المأمومين منها. كتبه محمد الصالح العثيمين في 19/1/1412 هـ .
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(14/194- 196)