حكم التسوك بسواك له طعم أو يتفتت
عدد الزوار
107
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم السواك للصائم مع ما ينتج عنه من طعم وقطع صغيرة؟
الإجابة :
السواك سنة للصائم، سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده؛ لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» . وجميع الأحاديث الواردة في السواك ليس فيها ما يدل على استثناء الصائم، وعلى هذا، فهو سنة للصائم ولغيره، لكن إذا كان للسواك طعم أو كان يتفتت، فإنه لا ينبغي للصائم استعماله، لا لأنه سواك، ولكن لما يخشى من وصول الطعم إلى جوفه، أو من نزول ما يتفتت منه إلى جوفه، فإذا تحرز ولفظ الطعم، ولفظ المتفتت فليس في ذلك شيء.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(19/353-354)