حكم قطيعة الرحم وشهادة الزور
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(16097)
ما حكم قاطع الرحم ؟ وما حكم شاهد الزور ؟ وما الدليل على ذلك ؟
الإجابة :
قطيعة الرحم وشهادة الزور كلاهما من كبائر الذنوب، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾[النساء: 31]
والدليل على أن قطيعة الرحم من الكبائر قوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾[محمد: 22-23] الآية وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ - ثلاثًا - الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور وقول الزور. وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت» . رواه أحمد والبخاري ومسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/300- 301)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس