والدها قاطعها لعلمه أنها تحجبت فماذا تفعل ؟
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السادس من الفتوى رقم(5953)
امرأة لها أب علم بأنها تحجبت عن الرجال فقطعها، فما الحكم في ذلك ؟
الإجابة :
كان الواقع ما ذكر فلا يضرها قطع والدها لها، بل لا يجوز له ذلك؛ لأن عملها طاعة لله، وترك الحجاب معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهو آثم فيما فعل هداه الله.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1/540)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ... الرئيس