حكم الواصل وحكم القاطع
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الخامس من الفتوى رقم(10825)
ما حكم من يصل أخاه وأخوه يقطعه ؟
الإجابة :
يؤجر على صلته لأخيه، ويأثم الآخر على القطيعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/319- 320)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس