جامع زوجته في نهار رمضان جاهلاً بالحكم فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
97
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: جامع امرأته في نهار رمضان جهلاً منه فما الحكم في ذلك؟
الإجابة :
إذا جامع زوجته في نهار رمضان يظن أن الجماع لا بأس به، فلا حرج عليه لا إثم ولا كفارة، ولا قضاء لأن القاعدة أن كل من فعل محظوراً في العبادة ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾[البقرة: 286] فقال الله تعالى: «قد فعلت». ولقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾[الأحزاب: 5].
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(19/340)