جامع زوجته ظاناً بقاء الليل ثم تبين له خلافه فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السابع من الفتوى رقم (10676)
رجل واقع أهله في ليلة رمضان ظاناً أن الفجر لم يطلع، ولكن بعد انتهاء وطره خرج من الغرفة فتبين له أنه جامع بعد السحر ندم وأتم صومه، ولكنه يشعر بالإثم ويقول ماذا يترتب على فعله؟
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكر، فعليه قضاء يوم عن ذلك اليوم، إذا كان تبين له أن جماعه حصل بعد وجوب الإمساك بطلوع الفجر وعليه كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكيناً لتساهله في معرفة طلوع الفجر وكذلك الزوجة إذا كانت غير مكرهة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/317)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس