كيفية الإطعام في كفارة الجماع
عدد الزوار
89
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(5163)
ماذا يكون في الإطعام، هل يطعم كل مسكين من الصباح إلى العشاء أو وقتًا واحدًا؟
الإجابة :
يجزئه أن يعطي كل مسكين من الستين نصف صاع من الطعام المعتاد عند أهله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/218-219) المجموعة الثانية
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس