هل يجزئ إخراج الكسوة في الكفارة المغلظة بدلاً عن الإطعام، وهل يدخل الأطفال في المساكين المستحقين للكفارة ؟
عدد الزوار
87
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(9086)
قال تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مسكيناً﴾[المجادلة: 4] هل الأطفال يعتبرون من المساكين، وهل الإطعام يكون بطعام معين أم أي طعام، وهل يجوز كسوة أم لا؟
الإجابة :
أولاً: إذا كان من يعول الأطفال شرعًا فقيرًا ولم يكن للأطفال مال ينفق عليهم منه اعتبروا في عدد المساكين في الكفارة.
ثانيًا: والطعام المعتبر في الكفارات هو ما كان من أوسط الجنس الذي اعتاد المكفر أن يطعم منه، ويطعم أهله من تمر أو بر أو ذرة أو أرز أو نحو ذلك.
ثالثًا: لو كسا الستين مسكيناً بدلاً من إطعامهم أجزأه، وكذا لو أطعم منهم ثلاثين مثلاً وكسا ثلاثين أجزأه في الكفارة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/219) المجموعة الثانية
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس