صلى إلى غير القبلة ناسياً فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17279)
ما حكم من قدم إلى بلد وصلى إلى غير القبلة ساهياً، مع معرفته لاتجاه القبلة، وتذكر ذلك بعد فوات وقت الصلاة التي أداها؟
الإجابة :
من صلى إلى غير القبلة تفريطاً منه حيث لم يسأل ولم ينظر في الأدلة التي تدل على اتجاه القبلة فإنه يعيد الصلاة؛ لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة مع القدرة عليه، فعليه الإعادة وهكذا من صلى إلى غير القبلة ساهياً تلزمه إعادة الصلاة؛ لإخلاله بشرط من شروطها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/294- 295)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس