حكم صلاة من صلى بلا طهارة ولا استقبال القبلة لعجزه
عدد الزوار
76
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(17795)
مرت بي ظروف لا أستطيع بسببها التطهر الكامل للصلاة، ولا أستطيع تطهير الملابس من النجاسة عندما تصيبها وفي بعض الأحيان لا أستطيع الاتجاه إلى القبلة للصلاة، فما حكم الصلاة التي صليتها في هذه الظروف؟ مع العلم أن كل ما حصل مني من تقصير في ذلك خارج عن إرادتي.
الإجابة :
يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة بحسب استطاعته؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16]، فإن كان يستطيع الطهارة الكاملة من الحدث ومن النجاسة، فإنه يجب عليه ذلك؛ لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وكذا يجب عليه استقبال القبلة، وإن كان لا يستطيع شيئاً من ذلك أو يستطيع بعضه فإنه يصلي حسب استطاعته، فإذا كنتم في الحالة التي ذكرت لا تستطيعون الطهارة بالماء ولا بالتيمم ولا تستطيعون غسل النجاسة من أبدانكم ولا من ثيابكم وصليتم حسب استطاعتكم فصلاتكم صحيحة - إن شاء الله-.
ويجب عليك عند تمكنك من غسل النجاسة أن تغسلها من ثيابك وبدنك وكذا يجب عليك الاغتسال من الجنابة إن كان قد أصابك احتلام في أثناء المدة التي ذكرت للصلوات المستقبلة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/371- 372)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس