حكم من يؤخر الصلاة عن وقتها بعذر وبغير عذر
عدد الزوار
78
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(20930)
امرأة تؤخر الصلوات عن وقتها، أحياناً بعذر وأحياناً بدون عذر، وخاصة صلاة الفجر، فما حكم ذلك؟ حفظكم الله ورعاكم.
الإجابة :
يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾[النساء: 103] والأفضل المبادرة بأدائها في أول وقتها ، ولا يجوز للمسلم أن يؤخرها حتى يخرج وقتها من غير عذر ، فإن كان تأخير هذه المرأة للصلاة لعذر كنسيان أو نوم ، ولم تفرط في ذلك ، فإنها تؤديها متى ذكرتها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك» متفق عليه ، أما إن فرطت في ذلك بأن أخرتها عن وقتها عمدا ، أو تأخرت في النوم لغير ضرورة ، بأن كانت تلك عادتها ولم تفعل الأسباب التي توقظها ؟ كمنبه الساعة، أو جعل أحد ثقة من أهلها يوقظها وقت الصلاة ، فإنها آثمة بذلك ، وعلى خطر عظيم ، فعلى هذه المرأة التوبة النصوح من هذا العمل السيئ ، وفعل الأسباب التي تعينها على أداء الصلاة في وقتها ؛ لأنه يخشى عليها أن يختم لها بخاتمة سيئة والعياذ بالله .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/ 134- 135)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس