يصلون الفجر بعد خروج وقتها بسبب السهر في لعب الورق فما هي النصيحة ؟
عدد الزوار
62
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
فضيلة الشيخ: جرت عادة بعض الناس بل الكثير وخاصة الشباب أن يقضوا إجازة نصف العام في البراري يحصل لكن عند بعضهم بعض الأمور التي نرجو من فضيلتكم التوجيه عليها:
أولاً: السهر الطويل الذي يكون على حساب صلاة الفجر فلا يصليها إلا ضحى بل لربما صلاها مع الظهر؟
ثانياً: الأوقات تقضى في لعب الورق وقد تكون على مال وعلى استعمال آلات اللهو من عود وطبل ويصحبها دخان وغيره؟
ثالثاً: تساهل الآباء وثقتهم الزائدة في أبنائهم الصغار فيخرجونهم مع من لا يساويهم سناً وثقافة؟
الإجابة :
هذه الأشياء الثلاثة كلها أشرنا إليها في كلامنا إلا مسألة تأخير الصلاة عن وقتها فأنا أقول زيادة على ما سبق: إذا أخرها عن وقتها متعمداً؛ فإن الله لا يقبلها منه ولو صلاها ألف مرة، والذين ينامون ويعرفون أنهم لن يقوموا إلا بعد طلوع الشمس هؤلاء متعمدون تأخيرها عن وقتها، هؤلاء لا تقبل منهم إطلاقاً، ودليل ذلك: قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» ، أي: مردود عليه، والذي يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها قد عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله.
قد يقول قائل: أليس النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» أي: استيقظ، أليس النبي -صلى الله عليه وسلم- كان في سفر، فنزل في آخر الليل وقال لبلال: اكلأ علينا الفجر -أي: راقبه- ولكن بلالاً نام ولم يصح إلا بعد طلوع الشمس؟
قلنا: بلى. كان هذا، ولكن هل كان هذا هو العادة ؟ وهل النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ الأسباب التي يحصل بها الاستيقاظ؟ إن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- طلب من بلال أن يراقب الفجر.
وإن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «من نام عن صلاة أو نسيها» ليس عمداً، ولكن هؤلاء الذين يتعمدون النوم في آخر الليل ويعلمون أنهم لن يقوموا إلا بعد طلوع الشمس هؤلاء أين العذر لهم؟! نعم.
لو فرض أنهم فعلوا كلما يمكن أن يستيقظوا به من الساعات المنبهة وغيرها، ولكن لم يكن ذلك، أي: لم يقوموا، فحينئذٍ إذ استيقظوا صلوا، أما لعب الورق إذا كان على عوض فهي حرام، لأنه من الميسر، وسواء كان العوض دراهم أو ثياباً أو إيلاماً بضرب أو غيره أو حبساً، أي شيء على عوض فهو حرام، أما إذا لم تكن بعوض فهي مضيعة للوقت بلا شك، وسبب في بعض الأحيان إلى النزاع إذا غلب أحدهم الآخر صار معه في نزاع، وقد قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله-: إنها حرام بكل حال.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(7)