هل يرث اللقيط من ملتقطه ؟ وحكم اعتراض بعض الورثة على توريثه ؟
عدد الزوار
103
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 1210 )
بخصوص ما ذكره من أن والدته توفيت عنه وعن أخواته، ولديهم لقيطة قامت والدته بتربيتها، وأنه بتوزيعه مخلفات والدتهم جعل اللقيطة مثل نصيب البنت، من غير استشارة الورثة، وبعضهم غير راض بهذا التصرف، ويسأل عن حكم تصرفه هذا ؟
الإجابة :
ليس للقيطة المذكورة حق إرثي في والدة السائل، وإذا كان أحد من الورثة يعترض على تصرفه فيتعين عليه بصفته متوليا تصفية التركة أن يضمن له حقه الذي تصرف فيه تصرفا غير صحيح؛ لأن الحق لهم، فما تنازلوا عنه يعتبر تبرعا منهم، وما طالبوا به من ذلك يعتبر حقهم، وله حق المطالبة به، واللقيطة المذكورة تعتبر أجنبية منهم، عليها التحجب عن أولاد مربيتها المذكورة، إلا أن تكون أمهم قد أرضعتها رضاعا معتبرا شرعا، فهي حينئذ أختهم من الرضاعة، ولا حق لها في الإرث مطلقا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/512- 513)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس