هل يرث اللقيط من مال حاضنه ؟
عدد الزوار
87
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(2235)
لقد تبنى والدي رحمه الله وأموات المسلمين طفلة وجدت معلقة في شجرة بعد ولادتها، وكانت موضوعة في مزبلة، ورضعت من حليبي أنا حيث كنت أيضا حديث الولادة، وكبرت ثم تزوجت، بعدها توفي والدي رحمه الله ولها أولاد كبار، يطالبون في الإرث من حق والدي. مولاي أرجو إفتائي في موضوعها، هل ترث في حقوق والدي ؟ وفي كلا الحالتين أرجو وأسترحم أن تكون فتوى فضيلتكم خطية لإقناعها وإقناع أولادها، وفيما تتفضلون به سيكون حدا وإقناعا للطرفين.
علما أنا لم نحرمها، فقد دفعنا لها ثلثي ما تستحقه إحدى الوارثات الشرعيات من أخواتي .
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر، فهذه البنت لا تستحق إرثا من المال الذي خلفه والدك؛ لأنها ليست من الورثة، وما عمله معها من أخذها وكفالتها حتى صارت امرأة وتزوجت فهو من باب الإحسان إليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/513- 514)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس