حكم إقامة حد الردة على المرتد التائب
عدد الزوار
222
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(4792)
هل يجب إقامة الحد على المرتد بأثر رجعي، أعني إذا ارتكب المسلم ذنباً أوجب ردته في زمن سابق، ثم تاب من بعد ذلك ورجع لله تعالى، هل يجب أن يقام عليه الحد بسبب الردة التي حدثت في ذلك الوقت ؟ علماً أن الردة حدثت في بلد لا تطبق فيه شريعة الله أم أن التوبة كافية لمحو ذنب الردة، وبالتالي عدم إقامة الحد ؟
الإجابة :
من ارتد عن دين الإسلام ورجع إليه تائباً نادماً فلا يجوز أن يقام عليه الحد؛ لأن الحد يقام على المصر المستمر على ردته، أما التائب فإن توبته تجب ما قبلها، كما قد دل على ذلك الكتاب والسنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/236- 237)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس