بيع وشراء الكحول لمن يستفيد منه في بعض الصناعات
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(5177)
هل يجوز شراء الكحول (وهو مسكر) لاستعماله فيما هو إتلاف له، كاستعماله كوقود أو في بعض الصناعات، وهل يجوز بيعه لمن تيقن أنه يريده لهذا الغرض ؟
الإجابة :
بيع الخمر أو أي مسكر حرام، وواجب على من لديه شيء من ذلك إتلافه، وعدم بيعه؛ لعموم قول الله سبحانه: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/53- 54)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس