حكم المتاجرة في العطور الكحولية
عدد الزوار
115
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(6907)
لقد لمسنا فيك تحري الصدق في فتواك وقول الحق، ولذلك نرجو توضيح تلك المسألتين؛ لأنه قد وجدنا فيهما اختلافاً بين الإباحة والتحريم، ولكثرة تعرض المسلمين لهما.
ولكما جزيل الشكر:
أ- التجارة في العطور الكحولية، واستعمالها إذا كانت نسبة الكحول كبيرة أو بسيطة جداً.
ب- وكذا تجارة المصاحف.
الإجابة :
أولاً: إذا كانت نسبة الكحول بالعطور بلغت درجة الإسكار بشرب الكثير من تلك العطور، فالشرب من تلك العطور محرم، والاتجار فيها محرم، وكذا سائر أنواع الانتفاع؛ لأنها خمر، سواء كثر أم قل، وإن لم يبلغ المخلوط من العطور بالكحول درجة الإسكار بشرب الكثير منه جاز استعماله والاتجار فيه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ما أسكر كثيره فقليله حرام».
ثانياً: الاتجار في المصاحف جائز؛ لما فيه من التعاون على الخير، وتيسير الطريق للحصول على المصاحف، وحفظ القرآن أو قراءته نظرا، والبلاغ وإقامة الحجة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/54- 55)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس