حكم استخدام البطاقات المفقودة من الكفار في تحويل الفواتير على حسابهم
عدد الزوار
135
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال 6: هل يجوز التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء أو الماء أو التليفون أو الغاز أو أمثالهما ؟ علما بأن معظم هذه الأمور تتولاها شركات مساهمة يمتلكها عامة الناس.
ج 6: لا يجوز؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، وعدم أداء الأمانة، قال تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾[النساء: 58] وقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾[النساء: 29]
يستخدم بعض الشباب بطاقات هاتفية مفقودة من الأمريكيين، أو يستخدمون أرقاما سرية خاصة بالأمريكيين، وذلك لأجل تحويل فاتورة التلفون على حساب الأمريكيين، وذلك بالطبع دون إذن أصحاب هذه البطاقات أو الأرقام فما حكم ذلك ؟
الإجابة :
لا يجوز، كالذي قبله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/442- 443)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس