حرمت مال غير المسلمين كحرمة مال المسلمين
عدد الزوار
106
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(17681)
والدي كان يعمل في شركة منذ ثلاثين سنة تقريباً، وهو الآن متقاعد، وكان يعمل في قسم النجارة لهذه الشركة، وكان يأخذ بعضاً من أدوات النجارة الخاصة بالشركة دون إبلاغهم أو علمهم، ويقتنيها في بيته، وما زالت هذه الأدوات في بيته حتى الآن، والأدوات يا سماحة الوالد مثل: مطرقة، ومناشير، ومسامير عديدة وغيرها الكثير من هذه الأدوات، بحجة أنه حلال أخذ هذه الأدوات؛ لأن جميع منسوبي هذه الورشة من اليهود المتعاقدين مع هذه الشركة، ووالدي مقتنع تماماً بأن هذا العمل ليس فيه شيء. سماحة الوالد أفيدونا مأجورين عن سؤالي هذا (عاجلاً) كي أتمكن من إجابة والدي وإقناعه بما ترونه.
الإجابة :
يجب على والدك أن يرد الأدوات إلى الشركة المذكورة؛ إلا إذا سمحت له بها، ولو كانوا كفاراً؛ لأنهم مستأمنون في بلاد المسلمين، ولأموالهم حرمة بموجب عقد الأمان؛ فلا يحل أخذها بغير حق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(12/36- 37)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس