حكم أخذ المسلم للإعانات من الدولة الكافرة بطرق غير شرعية
عدد الزوار
157
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17568)
الحكومة الأمريكية تمنح الأشخاص الذين لا يوجد لديهم عمل مطلقاً تمنحهم مساعدة مالية يختلف مقدارها بقدر العائلة التي تصرف لها هذه المساعدة، وهي مكافأة تصرف لكل من لا يوجد لديه عمل، سواء كان مسلماً أو غير مسلم، وهناك بعض المسلمين الذين توجد لديهم عوائل كبيرة، وراتبهم الشهري لا يغطي على مصاريفهم العائلية، ويضطرون أن يسجلوا في هذه الطريقة لكي يزيد دخلهم الشهري شيئاً ما، والحكومة لا تعلم أنهم يعملون، ولو علمت لقطعت عنهم هذه المكافأة؛ لأنها لا تصرف إلا للذين ليس لديهم عمل، فقد يكون الشخص سائق تاكسي، أو بائع بقالة، أو أي عمل آخر، ويأخذ هذا الراتب الإضافي من الحكومة، فما هو حكم هذا الفعل مع العلم أن الحكومة تأخذ ضريبة قدرها 7% على جميع السلع التي يشتريها المواطن والمقيم أياً كان نوعها وسعرها، وتذهب هذه الضريبة إلى الحكومة.
الإجابة :
هذا من الكذب والتزوير، وهو محرم لا يجوز، سواء كانت الحكومة كافرة أم مسلمة، بل يتأكد على المسلم أن يري من نفسه وعمله الصدق والإخلاص، ورعاية الأمانة، حتى يعطي صورة صحيحة للإسلام والدعوة إليه بالعمل الصالح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/525- 526)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس