نزل له مبلغ من مال الضمان زيادة على حقه ، فهل له أخذه مقابل الضريبة التي تأخذها الدولة غير المسلمة ؟
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(18456)
أنا مقيم في هولندا، وأتقاضى راتبًا شهريًا من صندوق الضمان الاجتماعي، وفي أحد الشهور زادوا لي مبلغ (1000) خلدة خطأ منهم، وهم لم يشعروا بذلك- يعني زيادة على راتب الشهر- فهل يجوز لي أن أمسك هذا المبلغ المزيد عندي مقابل الضريبة المفروضة التي تتعلق بسيارتي؛ لأن في القانون عندهم إذا أردت أن تكسب سيارة فيجب عليك أن تدفع كل 3 أشهر مبلغا من الدراهم على هذه السيارة، وهذا المبلغ يسمى عندهم الضريبة، وكما أعلم أن الضريبة ليست مشروعة في الإسلام.
الإجابة :
عليك أن تبلغ الجهة التي صرفت لك الزيادة على حقك خطأ منها، وهي تتصرف حسب ما تراه من السماح لك بها أو استرجاعها منك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/ 486)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس