اسم المسجد وأحكامه تتعلق بالمكان المخصص للصلاة بصفة دائمة
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(16416)
إن المساجد في البلاد الغير إسلامية، تعتبر مراكز للدعوة إلى الله تعالى، وتبليغ رسالة الإسلام، فهي لا تقتصر على إقامة الصلوات أو إقامة الدروس والمحاضرات فقط ثم تغلق، وإنما إطلاق مسمى المسجد غالباً في البلاد الغير إسلامية يطلق على المبنى الذي يقسم من الداخل إلى عدة أقسام:
1- مسجد ومكان للصلاة.
2- مركز للدعوة إلى الإسلام، يشمل:
أ- مكتب للاتصالات، وخدمات المسلمين وغير المسلمين.
ب- مكتبة إسلامية للاطلاع والإعارة.
...ومعلوم في الدين عدم جواز البيع في المسجد، ولكن ما هو الحكم في مثل حالة هذه المساجد أو المراكز في البلاد الغير إسلامية، وسؤالنا بالخصوص:
- هل يجوز بيع الأشرطة الإسلامية والكتب، وتأجير أشرطة الفيديو وغيرها في الأماكن المخصصة للمركز أو الأروقة التي حول قاعات الصلاة، مع الامتناع عن البيع أو الإعلان عن بيع داخل قاعات الصلاة (المسجد) ؟
- هل يجوز دخول الكافرين أو الكافرات إلى المركز أو المسجد ؟
- هل يجوز دخول الحائض إلى المركز ؟
- حيث إن هذه المساجد والمراكز قائمة كليا على التبرعات، فالمسلمون هناك ينوعون بطريقة طلب التبرع لكي لا تمل النفوس...فما رأيكم في إقامة هذه المعارض في قاعات الصلاة؛ لعدم سعة الأماكن الأخرى، بالإضافة إلى أن هذه البلاد الغير إسلامية من الصعوبة البيع خارج المبنى من ناحية قانونية، ومن ناحية الصقيع والثلوج في الشتاء ؟
الإجابة :
اسم المسجد وأحكامه تتعلق بالمكان المخصص للصلاة بصفة دائمة، بحيث يصبح وقفاً لهذا الغرض، وما عدا هذا المكان من المرافق التي هي داخل المبنى العام يجوز فيها البيع والشراء وسائر الأعمال المباحة، من طبخ وأكل وغير ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/165- 168)المجموعة الثانية.
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس