حكم البيع والشراء في الغرف الملحقة بالمسجد
عدد الزوار
136
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(11967)
كثير من المساجد في أمريكا تحتوي على قاعة للصلاة وغرف ملحقة بها، فهل يجوز البيع والشراء في تلك الغرف لصالح المسجد ؟ وهل يجوز البيع والشراء في القاعة المخصصة للصلاة - حرم المسجد - أو الإعلان عن البضائع والخدمات فيها ؟
الإجابة :
لا يجوز البيع والشراء ولا الإعلان عن البضائع في القاعة المخصصة للصلاة إذا كانت تابعة للمسجد، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك»، وقال عليه الصلاة والسلام: «من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك»، أما الغرف ففيها تفصيل: فإن كانت داخلة في سور المسجد فلها حكم المسجد والقول فيها كالقول في القاعة، أما إن كانت خارج سور المسجد ولو كانت أبوابها فيه فليس لها حكم المسجد؛ لأن بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي تسكنه عائشة - رضي الله عنها- كان بابه في المسجد ولم يكن له حكم المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/283- 287)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس