حكم قول المأموم لإمامه عند سهوه: (زدت ركعة أو نقصت )
عدد الزوار
94
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السادس من الفتوى رقم(7632)
إذا سها الإمام ونبهه مأموم بكلام؛ كأن يقول: زدت بركعة، أو نقصت. فما حكم صلاة هذا المأموم، مع أنه لا يعلم الحكم ولا كيفية التنبيه ؟
الإجابة :
إذا سهى الإمام فإن المأموم ينبهه بالصيغة الشرعية وهي قوله: سبحان الله، أما إن نبهه بالكلام كما في السؤال جاهلًا بالحكم الشرعي، أو ناسيًا فإن صلاته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/128- 129)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس