حكم تزويج الأب ابنته على شارب الخمر إذا كان له فضل عليه ؟
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
لقد تقدم لابنتي أحد أقاربي وله فضل علي ولكنه مدمن على شرب الخمر ويرافق أهل السوء وقليل الصلاة أو لا يصلي، ومدمن المشاهدة للفيديو والتلفاز وآلات اللهو وأنا في حرج منه أرجو توضيح حكم الإسلام في الأمر ؟
الإجابة :
إذا كان الخاطب لابنتك بهذا الوصف فلا يجوز لك تزويجها إياه؛ لأنها أمانة لديك، فالواجب عليك أن تختار لها الأصلح في دينه وأخلاقه والذي لا يصلي لا يجوز أن يزوج بالمسلمة التي تصلي؛ لأنه ليس كفؤا لها، لأن ترك الصلاة كفر أكبر لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم - : «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة». خرجه الإمام مسلم في صحيحه.
وقوله عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر». أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، ولأدلة أخرى كثيرة من الكتاب والسنة تدل على كفر تارك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء. أما إن جحد وجوبها أو استهزأ بها فإنه يكفر كفراً أكبر بإجماع المسلمين.
أما من يتعاطى السكر وهو يصلي، فإنه لا يكفر بذلك إذا لم يستحله ولكنه يكون قد أتى كبيرة من الكبائر ويفسق بذلك، فالمشروع لك ألا تزوجه ولو كان يصلي لفسقه؛ لأنه قد يجر زوجته وأولاده إلى هذه الجريمة العظيمة. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويهديهم صراطه المستقيم ويعيذنا وإياهم من طاعة الهوى والشيطان إنه جواد كريم.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى إسلامية (3/109)