هل له أن يزوج ابنته من مرتكب المعاصي كالزنا وشرب الخمر ؟
عدد الزوار
105
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
بارك الله فيكم المستمع رمز لاسمه ب- ذ. ي. سوداني مقيم بالعراق يقول: هل يجوز لي أن أزوج ابنتي لرجل مسلم لكنه يرتكب بعض المعاصي الكبيرة كشرب الخمر والزنا ؟
الإجابة :
لا يجوز لك أن تزوج ابنتك برجل زان حتى تظهر توبته من الزنا وتستقيم حاله لقول الله تعالى: ﴿الزَّانِي لا يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾[النور: 3] ومعنى الآية الكريمة أنه يحرم على المؤمنين أن يزوجوا الزاني أو أن يتزوجوا الزانية فإن فعلوا ذلك كانوا إما زناة وإما مشركين ووجه هذا أن الرجل إذا تزوج الزانية، فإما أن يرفض كون الزواج بها حرام ولا يعترف به وحينئذٍ يكون مشركاً؛ لأنه أحل ما حرم الله. وإما أن يؤمن بأن الزواج بها حرام ولكن لم يتمكن من التحكم في نفسه حتى عصى الله - عز وجل - بفعل ذلك فيكون زانياً؛ لأن النكاح ليس بصحيح هذا هو معنى الآية البين الظاهر الواضح الذي لا يحتاج إلى تكلف أو تأويل وأما إذا كان الخاطب عفيفاً عن الزنا ولكنه يشرب الخمر فإننا لا ننصحه بتزويجها إياه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه» وشارب الخمر لا يرضى دينه لأنه فاسق حتى يتوب من شرب الخمر ويقلع ولكن لو زوجها به مع رضاها به فإن النكاح صحيح بخلاف ما إذا زوجها برجل زان لم تظهر توبته.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب