حكم نكاح المشركات
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(2958)
إذا قلت للمشركة: (أريد أن أتزوجك) ورضيت، هل يكون لها توبة ؟ وهل يجوز لي أن أنكحها على هذا الحال، أو إذا قلت لها: (أنا مسلم أريد أن أتزوجك) ورضيت بنكاحها ؟
الإجابة :
لا يجوز ولا يصح للمسلم أن يتزوج المشركة من غير اليهود والنصارى، ولو رضيت بذلك، سواء أعلمها المسلم بإسلامه أم لا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾[البقرة: 221]، وإذا تابت من شركها وأسلمت جاز له أن يتزوجها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/310- 311)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس