حكم الزواج من الفتاة اللقيطة
عدد الزوار
191
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(15250)
ما حكم الزواج باللقيطة (المولودة من غير أب) بأننا نسأل عن الحكم بالزواج باللقيطة ؟ وما هي إن كانت الموانع الشرعية في ذلك، ما هي الأحكام الشرعية التي تنظم والتي تبيح العلاقات الزوجية في هذا الباب ؟ هل يعتبر مثل هذا الزواج في الشرع كالزواج بالعاديات من فتيات المسلمين التي لها نسب عائلي ؟ وهل تجري عليها أحكام الزواج بالجاريات ؟
الإجابة :
الزواج باللقيطة التي لا يعرف لها نسب لا بأس به، إذا كانت امرأة صالحة ذات دين، ولحاجتها إلى من يعفها ويصونها، والزواج بها زواج شرعي، وليس هو مثل الزواج من الإماء؛ لأنها حرة، والذي يتولى العقد عليها هو الحاكم الشرعي؛ لأنه ولي من لا ولي له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/194- 195)
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس