لا بأس أن يعقد للمسلمة وليها النصراني إذا خشيت الفتنة ويكون عقداً صوريا
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائل من المدينة المنورة يقول: كلنا أسلمنا في بلدنا فبعضنا كان نصرانياً ومنَّا من كان لا يعرف ديناً فكيف يكون الزواج أي عقد النكاح إذا كان والد المرأة غير مسلم وكذلك الوالدة نرجو منكم التوجيه في ذلك ؟
الإجابة :
الواجب أن يكون الولي مسلما، إذا كانت المرأة مسلمة، فيُطلب غير الأب لتزويجها كعم أو أخ أو ما أشبه ذلك، فإن تعذر هذا فإن وليها القاضي الشرعي الذي يحكم بشريعة الله إذا لم يوجد في عصبتها من هو مسلم، فإن خيفت الفتنة، فلا بأس أن يعقد أبوها عقداً صورياً لا يستباح به الفرج ويُعْقَد عقد صحيح على حسب ما ذكرنا أولاً عقداً يستباح به الفرج.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب