أولاد المسلمة من الكتابي يتبعون أمهم في الدين
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17848)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد لسماحة المفتي العام، من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بجدة بخطابه رقم (310 \ 9 \ ج) في 23 \ 3 \ 1416هـ ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1596) وتاريخ 3 \ 4 \ 1416هـ ، وقال: يسأل المستفتي سؤالا هذا نصه: وردنا استفتاء من امرأة بوسنية مسلمة، ذكرت أنها كانت متزوجة من رجل نصراني قبل أن تندلع الحرب في بلادهم وبعد ذلك افترقا، وقد أنجبت منه ثلاثة من الأبناء.
وسؤالها: ما حكم هؤلاء الأولاد، ولمن ينتسبون، وعلى أي دين يربون ؟
وقد طلبت أن تكون الفتوى خطية من سماحتكم لتعمل بها ومثيلاتها من النساء البوسنيات، اللائي تزوجن من رجال نصارى، ولهن أولاد منهم، وافترقوا بعد نشوب الحرب. شكر الله سعيكم وحفظكم ورعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابة :
بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه لا يحل للمسلمة الزواج من غير المسلم؛ لقوله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾[الممتحنة: 10] الآية، وبالنسبة للأولاد المذكورين فإنهم ينسبون إلى أبيهم لوجود شبهة العقد، وأما في الدين فإنهم يتبعون خير أبويهم ديناً، وعلى ذلك فإن الأولاد الذين أحد أبويهم مسلم يعتبرون في عداد المسلمين، وبذلك يعلم أن الأولاد المذكورين يتبعون أمهم المسلمة، وهكذا أمثالها من المسلمات، وعلى الجميع تقوى الله سبحانه، والاستقامة على دين الله، والحذر من تزوج المسلمة من غير المسلمين؛ للآية المذكورة ولقوله سبحانه: ﴿وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾[البقرة: 221].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/276- 277)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس