كتابية أسلمت، ثم ارتدت، فهل لزوجها أن يبقيها في عصمته ؟
عدد الزوار
131
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(2192)
مسلم تزوج كتابية ثم أسلمت، ثم إنها استثقلت العبادة وواجبات الإسلام، فقررت العودة إلى دينها الأول، فهل يجوز للمسلم أن يحتفظ بها زوجة أم لا ؟
الإجابة :
لا يجوز لمسلم أن يبقي على زوجته المسلمة التي خرجت عن دين الإسلام، سواء إلى غير دين أو إلى ما كانت تعتنقه من قبل من الأديان الأخرى؛ لأنها بخروجها من الإسلام ولو اعتنقت اليهودية أو النصرانية لم يبق لها حكم الكتابية، وتعتبر مرتدة تجري عليها أحكام المرتدين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/304)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس