إذا أسلم النصراني ولم تسلم زوجته فهما على نكاحهما السابق
عدد الزوار
93
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17009)
معي شاب في ال- 24 من عمره، وكان نصرانياً، وفقه الله لما يحب ويرضى واعتنق دين الإسلام، وترك والديه وزوجته وابنه البالغ 3 أعوام من العمر، ولكن سافر خارج البلاد سعياً على بناء مستقبله، ولكنه يتلقى الرسائل من والدته ويرسل لها بعض المال وهو يقول إنها صلة رحم، هل تجوز المراسلة والإنفاق على والدته النصرانية وهو مسلم ؟ الأخ المسلم يسأل عن مراجعة زوجته إذا وافقته إذا أسلمت ورجعت له، هل يكون فيه عقد زواج جديد أو العقد الأول يكفي. وإذا رفضت الإسلام ووافقت العيش معه هل يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية، وما هو مصير الأولاد يكونون نصارى أو مسلمين، لكنه مصر على زواج مسلمة إذا رفضت زوجته الأولى الإسلام، ونحن نحاول مراجعته زوجته من أجل الطفل، والآن منفصلان بدون طلاق منذ 4 سنوات. أفيدونا أفادكم الله وجزاكم عنا خير الجزاء.
الإجابة :
أولاً: إنفاق الابن على والدته الكافرة واجب، فعليه أن يحسن صحبتها ويبرها ويصلها بما يقدر عليه، قال تعالى: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾[لقمان: 15]، ولقول النبي لأسماء - رضي الله عنها- لما سألته عن أمها وقد قدمت وهي مشركة: أفأصلها ؟ فقال لها: «صلي أمك».
ثانياً: إذا أسلم الزوج ثم أسلمت الزوجة فإنهما يبقيان على عقد الزواج السابق، ولا يحتاج إلى تجديد.
ثالثاً: إذا كانت الزوجة نصرانية وامتنعت عن الدخول في الإسلام فيجوز للزوج الاستمرار معها؛ لأن الأصل أنه يجوز للمسلم الزواج من الكتابية المحصنة.
رابعاً: بالنسبة للأولاد يتبعون خير الأبوين ديناً، فإذا أسلم أحد الزوجين حكم بإسلام جميع الأولاد القاصرين؛ لأن الصغير يتبع خير الأبوين ديناً.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/26- 28)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس